الجزاءات التأديبية وفقا للباب السادس من قانون العمل ، يجوز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيع الجزاءات التأديبية التالية على عماله: الإنذار؛ الغرامة؛ الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد على عشرة أيام؛ الحرمان من العلاوة ا لدورية أو تأجيلها في المنشآت التي يوجد بها نظام لمثل هذه العلاوات؛ الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية؛ الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة؛ الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الأسباب المذكورة على سبيل الحصر في المادة 120 من قانون العمل؛ الغرامة يجوز أن تكون الغرامة مبلغا محددا أو مبلغا مساويا لأجر العامل عن مدة معينة. ولا يجوز أن تزيد الغرامة المقررة عن مخالفة واحدة على أجر خمسة أيام كما لا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للغرامات الموقعة عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. الحرمان من العلاوة الدورية لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من العلاوة الدورية أكثر من مرة واحدة كل سنة كما لا يجوز تأجيل هذه العلاوة لأكثر من ستة شهور. الحرمان من الترقية لا يجوز توقيع جزاء الحرمان من الترقية لأكثر من حركة ترقيات واحدة، ثم يرقى العامل المعاقب في أول حركة تالية عند توفر الشروط اللازمة للترقية.
وعلى كل صاحب عمل أن يقدم الى دائرة العمل المختصة بوزارة الموارد البشرية والتوطين لائحة الجزاءات التي يقترحها لتطبق على العاملين في منشآته وذلك لاعتمادها من قبل الدائرة المذكورة قبل العمل بها، وعليه كذلك اعتماد أية تعديلات يرى ادخالها على هذه اللائحة قبل العمل بهذه التعديلات. للمزيد من المعلومات، يرجى مطالعة اللائحة الاسترشادية للجزاءات.
اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جدول المخالفات والعقوبات للائحة التنفيذية لنظام العمل بعد التعديلات والاضافات والذي اشتمل على عدد 62 مخالفة تستلزم دفع 25 الف ريال كأعلى عقوبة وتتدرج إلى 20 الف ريال لبعض المخالفات و15 الف ريال لاخرى و10 آلاف ريال للبعض ثم 5 آلاف والف ريال كأدنى عقوبة. ووفقا للجدول المعلن فإن توظيف المرافقين دون الحصول على تصريح ساري المفعول وفق الشروط والاجراءات التي تضعها الوزارة يستلزم فرض عقوبة 25 الف ريال، ويغرم صاحب المنشأة بنفس المبلغ في حال تسجيل شخص سعودي ضمن عمال المنشأة دون علمه أو موافقته وتتعدد العقوبة بتعدد الاشخاص المسجلين. كما يغرم صاحب المنشأة بمبلغ 25 الف ريال في حال عدم التزامه بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية، وايضا في حال قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من تثبت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي في حالة التعديات السلوكية في بيئة العمل بعد توصية اللجنة على من ثبتت إدانته خلال 30 يوميا من تاريخ ثبوت الإدانة. كما يعاقب صاحب العمل بدفع 25 الف ريال في حال عدم قيام المرخص له بتأمين إسكان لإيواء العمالة وفق الشروط المحددة من الوزارة، كما يعاقب بنفس العقوبة في حال قيام المرخص له بانشطة الاستقدام بالتوسط في استقدام عمالة دون علم صاحب العمل.
أما المخالفات التي تستلزم دفع 20 الف ريال فيتقدمها توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، كذلك قيام صاحب العمل بتقديم بلاغ غير صحيح (كيدي) عن تغيب عامل من عمال منشآته. كما يعاقب صاحب العمل بنفس العقوبة في حال قيامه بأي عمل يحتوي على نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه وايضا في حال تشغيل الأطفال ممن لم يتم الخامسة عشرة من عمره دون مراعاة احكام المادة (167) من نظام العمل. ومن الغرامات التي تستلزم دفع 15 الف ريال عدم الالتزام بضوابط تشغيل النساء في فترة من الليل في كافة الانشطة وتتعدد بتعدد الحالات، وايضا في حالة تشغيل العامل سخرة وكذلك في حال عدم وجود لائحة تنظيمية معتمدة للمنشأة. وتتمثل ابرز العقوبات التي تستلزم دفع 10 آلاف ريال تشغيل المرأة أو الأحداث في الاعمال أو الصناعات أو المهن الخطرة أو الضارة أو المحظور عملهم فيها. وكذلك تشغيل الاحداث وعدم اعلان لائحة تنظيم العمل بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشآة. كما يعاقب بنفس العقوبة في حال عدم الالتزام بدفع اجر العامل وتصفية حقوقة خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ انتهاء علاقة العمل وخلال مدة لا تزيد عن اسبوعين إذا كان العامل هو الذي انهى العقد.
وغرامة 1000 ريال لعدم التزام العامل باستعمال الوسائل الوقائية المنخصصة أو عدم المحافظة عليها أو عدم تنفيذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الاصابات والامراض، وفرضت 3 آلاف ريال غرامة لعدم التزام صاحب العمل بفحص عماله المعرضين لاحتمال الاصابة بأحد الامراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية، وفحصا شاملا مرة كل سنة على الأقل وتتعدد بتعدد العمال. وفرضت التعديلات؛ غرامة بمبلغ 20 ألف ريال لعدم التزام صاحب العمل بمتطلبات لائحة ادارة السلامة والصحة المهنية بما لايقل عن 5 متطلبات، وغرامة 20 ألف ريال لقيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مما يشكل إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص، كما فرضت 3 آلاف ريال لقيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت اشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير، كما فرضت 1000 ريال غرامة لعدم التزام صاحب العمل بتوفير خزانة او اكثر للاسعافات الطبية، مزودة بأدوية صالحة للاستعمال وغيرها مما يلزم الاسعافات الطبية، وفرضت 10 آلاف ريال لعدم التزام صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للعامل أو افراد اسرته مع مراعاة ما يوفره النظام الصحي التعاوني وتتعدد بتعدد العمال، وغرامة 10 آلاف ريال لعدم استيفاء شروط تشغيل الاحداث المنصوص عليها في المادة (165)، وغرامة 10 آلاف ريال لعدم منح العامل يوم راحة في الاسبوع أو زيادة عدد ساعات العمل اكثر مما نصت عليه المادة (98) دون التكليف في العمل الاضافي وتتعدد بتعدد العمال.
وللاطلاع على جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرجى ا لضغط هنا
اولمبياد الرياضيات 2015, 2024